الحر العاملي
141
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
اختصاص البنت ، والآخر اختصاص الأب . وحملا على التقيّة ، والاشتراك وغير ذلك . الثامن : في الوكالة في النكاح ومسائله اثنتا عشرة 1 - تجوز الوكالة في النكاح عن المرأة لما مرّ في الوكالة وغيرها . [ 37 ] وقال الباقر عليه السلام : زوّج أمير المؤمنين عليه السلام امرأة من بني عبد المطَّلب وكان يلي أمرها . 2 - تجوز الوكالة من قبل الأب لما مرّ . [ 38 ] وقال الصادق عليه السلام في تزويج أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام : إنّ العبّاس أتاه وأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه . 3 - إذا وكَّلت المرأة وكيلا ليزوّجها من رجل فزوّجها من نفسه لم يصحّ لما مرّ في الوكالة . 4 - تجوز الوكالة عن الزوج لما تقدّم ويأتي . 5 - لا يجوز للوكيل عن المرأة أن يكون موجبا عنها قابلا لنفسه لما مرّ . [ 39 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحلّ لها أن توكَّل رجلا يريد أن يتزوّجها ، تقول له : قد وكَّلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قيل : وإن كانت أيّما ( 1 ) ؟ قال : وإن كانت أيّما ، قيل : فإن ( 1 ) وكَّلت غيره بتزويجها منه ، قال : نعم . 6 - يجوز كون الصبيّ المميّز وكيلا في العقد .
--> [ 37 ] الوسائل 14 : 216 / 2 . [ 38 ] الوسائل 14 : 217 / 3 . [ 39 ] الوسائل 14 : 217 / 4 . ( 1 ) الأيّم : من النساء التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيّبا ( اللسان : أيم ) . ( 1 ) الأصل : وإن .